تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

426

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

ومحصّل المطلب : أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور ، إلَّا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علَّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار ( * ) أو نحو ذلك ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب . وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ، كما إذا قامت البينة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر ، يجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 377 - 378 . ( * ) الأحوط اختصاص الحكم بالغيم .